محكمة الأموال العامة تصدر عدد من الأحكام في قضايا فساد وتعدي على المال العام
[ad_1]
توالي محكمة الأموال العامة عدن نظر القضايا وإصدار الأحكام في قضايا الفساد والتعدي على المال العام حيث عقدت جلساتها اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو النيابة اكرم يوسف بحضور أمناء السر هناء محمد وأصيل ماهر.
وأصدرت المحكمة أربعة أحكام جنائية كان منطوق الأول منها في القضية الجنائية رقم ٦٧ لسنة ١٤٤٤ه على النحو الآتي:
أولاً: إدانة طلال ناجي حسن محمد بواقعة استهلاك التيار الكهربائي بطريق غير قانوني المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة مبلغ مائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثانيا ً: إلزام المدان أعلاه بقيمة المخالفة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وكذا بالمتأخرات التي عليه للحسابين رقم (175772) و(10206) إلى شهر مايو لعام 2014م مبلغ مليون وسبعمائة واثنين وسبعون ألف وثمانمائة ريال يمني تدفع جميعها للمؤسسة العامة للكهرباء المنطقة الأولى وذلك على وفق ما عللناه بالحيثيات.
ثالثا ً:- إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مبلغ أربعون ألف ريال تدفع للممثل القانوني للمؤسسة العامة للكهرباء غادة صالح علي.
رابعا :- للمؤسسة العامة للكهرباء سلوك الطريق القانوني لإلزام المدان أعلاه بسداد بقية متأخرات الغير مشمولة بهذا الحكم وفقا ً لما عللناه بالحيثيات.
خامسا ً:- إعادة ملف القضيه إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
أما الحكم الثاني فقد جاء منطوقة في القضية الجنائية رقم ٥٣ لسنة ١٤٤٤ ه على النحو الآتي:
أولاً :- إدانة همدان أحمد العامري بواقعة استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة مائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثانيا ً:- إلزام المدان أعلاه بقيمة المخالفة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وتعويض المؤسسة العامة للكهرباء عما أصابها من ضرر مبلغ مائة الف ريال جميعها تدفع للمؤسسة العامة للكهرباء م/عدن المنطقة الثالثة.
ثالثا ً :- إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مبلغ عشرة آلاف ريال تدفع للممثل القانوني للمؤسسة العامة للكهرباء المنطقة الثالثة.
رابعا ً :- إعادة ملف القضيه إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وكان منطوق الحكم الثالث في القضية الجنائية رقم ٦٠ لسنة ١٤٤٤ هجرية على النحو الآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من المتهم ع . م شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك لما عللناه بالحيثيات
ثانياً: إدانة ( ف. ع. أ ) بالواقعة المنسوبة إليه بالبند أولا من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس شهرين مع وقف النفاذ
ثالثاً: إدانة ع. م بالواقعة المنسوبة إليه بالبند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس شهرين مع وقف النفاذ
رابعاً: إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المرفوعة حيال المتهمين الثالث والرابع لعدم توافر عناصر الركن المعنوي للواقعة المنسوبة إليهما في البند ثانياً من قرار الاتهام وذلك لما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إلزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي ثلاثون الف ريال تدفع للمثل القانوني لجهة المجني عليها.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وكان منطوق الحكم الرابع في القضية الجنائية رقم ١٩ لسنة ١٤٤٤ هجرية على النحو الآتي:
أولا: إدانة كل من المتهمين الأول والثاني بالواقعتين المنسوبتان إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالغرامة مائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي
ثانياً: إلزام المدانين أعلاه بقيمة المخالفة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وبتعويض المؤسسة العامة للكهرباء عما أصابها من ضرر جراء فعلهما مبلغ مائة ألف ريال تدفع للمؤسسة العامة للكهرباء.
ثالثاً: إلزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي للممثل القانوني للمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ ثلاثون الف ريال
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون
هذا وتواصل المحكمة جلساتها في نظر جميع القضايا التي تحال إليها من نيابة الأموال العامة الأولى وكذا المرفوعة من نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد ونيابة الآثار ونيابة الضرائب والجمارك.
[ad_2]