الكشف عن اجراءات تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة حنين بعدن بعد مصادقة المحكمة العليا
[ad_1]
مادة(478) إذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها إرسال صورة من الحكم للنائب العام ليتولى إرساله إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم.
مادة(479) لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم.
مادة(481) لا تنفذ عقوبة الحد أو القصاص إلا بعد إعلان المجني عليه أو ورثته او المدعي بالحق الشخصي لحضور التنفيذ.
مادة(482) لأقارب المحكوم عليه بالقتل حدا أو قصاصا ان يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
مادة(484) لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ويوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها و المرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله وتحبس إلى ان يحين وقت التنفيذ.
مادة(485) تنفذ عقوبة الإعدام بقطع رقبة المحكوم عليه بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت بدون تمثيل أو تعذيب وفي حدود الحرابة يتم التنفيذ حسبما ينص عليه الحكم.